محمود عبد الرحمن عبد المنعم

83

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

ولا يقال : قلم إلا إذا برى وإلا فهو : أبنوب . « المطلع ص 170 ، والكليات ص 737 » . القرطم : - بكسر القاف والطاء وضمهما - : لغتان مشهورتان ، عربيّ : وهو حبّ العصفر . « النهاية 4 / 42 ، وتحرير التنبيه ص 126 » . القرظ : هو ورق شجر السّلم ينبت بنواحي تهامة يدبغ به الجلود ، ويقال : أديم مقروظ ، والذي يجنيه يسمى قارظا ، والذي يبيعه يسمى قراظا . « الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 39 ، والنهاية 4 / 43 » . القرعة : مأخوذة من قرعته : إذا كففته ، كأنه كف الخصوم بذلك ، وهي اسم مصدر بمعنى : الاقتراع ، وهو الاختيار بإلقاء السهام ونحو ذلك . وليست القرعة من الميسر كما يقول البعض ، لأن الميسر هو القمار ، وتمييز الحقوق ليس قمارا ، وليست من الاستقسام المنهي عنه ، لأن الاستقسام تعرض لدعوى علم الغيب ، وهو مما استأثر به اللَّه تعالى ، في حين أن القرعة تمييز نصيب موجود ، فهي أمارة على إثبات حكم قطعا للخصومة أو لإزالة الإبهام . وعلى ذلك فالقرعة التي تكون لتمييز الحقوق مشروعة . أما القرعة التي يؤخذ منها الفأل أو التي يطلب بها معرفة الغيب والمستقبل ، فهي في معنى الاستقسام الذي حرمه سبحانه وتعالى . القرعة في العتق : قال ابن عرفة : القرعة هنا لقب لتعيين مبهم في العتق له